للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - بَابٌ (١) إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا (٢) أَوِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ (٣) مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.

"أَرْضًا أَوْ بِئْرًا" في نـ: "بِئْرًا أَوْ أَرْضًا". "أَوِ اشْتَرَطَ" في نـ: "وَاشْتَرَطَ". "وَأَوْقَفَ أَنَسٌ" في نـ: "وَوَقَفَ أَنَسٌ". "لِذَوِي الْحَاجَةِ" في سـ، حـ، ذ: "لِذَوِي الْحَاجَاتِ".

===

(١) بالتنوين، "قس" (٦/ ٢٩٦).

(٢) قوله: (إذا وقف أرضًا أو بئرًا … ) إلخ، مقصوده من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعةً من وقفه، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في أَنّ مَنْ شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أن ذلك جائز، فقد مضى هذا المعنى في "باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ "، "ع" (١٠/ ٦٥).

(٣) قوله: (للمردودة) أي: المطلَّقة، قوله: "أن تسكن" بفتح الهمزة، قوله: "غيرَ مُضِرَّةٍ" بكسر الضاد اسم فاعل، قوله: "ولا مُضَرّ بها" بفتح الضاد اسم مفعول، مطابقة هذا لما ترجم به من جهة أن البنت قد تكون بكرًا فتطَلَّق قبل الدخول، فتكون مُؤْنَتُها على أبيها فيلزمه إسكانها، فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفة، "قس" (٦/ ٢٩٧). [قوله: "وجعل ابن عمر … " إلخ، وصله ابن سعد (٤/ ١٦٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>