رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا، فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف، قوله: "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليلُ الشرعي وهو قوله: "لا نورث ما تركناه صدقة"، كذا في "الفتح" (٥/ ٤٠٦).
(١) قوله: (بعد نفقة نسائي) قال الخطابي: قال ابن عيينة: أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في معنى المعتدات ما دُمْنَ في الحياة، لا يجوز لهن أن ينكحن أبدًا، فأُجْرِيَتْ لهن النفقة، وتُرِكَتْ حُجَرُهن لهن للسكنى، كذا ذكره الكرماني (١٢/ ٨٦). قوله: "مئونة عاملي" فيه الترجمة، كذا في "العيني" (١٠/ ٦٤)، والمراد "بمئونة عاملي" عُمّاله الذين كانوا على أرض بني النضير وفدك وسهمه بخيبر والصفايا.