للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ (١) فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَاللَّهِ (٢)، وَبَلَى وَاللَّهِ. [راجع ح: ٤٦١٣، أخرجه: س في الكبرى ١١١٤٩، تحفة: ١٧٣١٦].

١٥ - بَابٌ (٣) إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا (٤) فِي الأَيْمَانِ

"{فِي أَيْمَانِكُمْ} " ثبت في ذ. "قَالَتْ" في نـ: "قَال: قَالَتْ".

===

(١) قوله: (باللغو) يمين اللغو: أن يحلف على أمر وهو يظن بأنه كما قال والأمر بخلافه، وهو مروي عن ابن عباس، وبه قال أحمد. وقال الشافعي: كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي أو في المستقبل، وهو مباين للتفسير المذكور، لأن الحلف على أمر يظنه لا يكون إلا عن قصد، وهو رواية عن أحمد، وهو معنى ما روي عن عائشة. وقال الشعبي ومسروق: لغو اليمين: أن يحلف على معصية فيتركها لاغيًا بيمينه. وقال سعيد بن جبير: أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل. والأصح: أن اللغو بالتفسيرين الأولين، وكذا بالثالث متفق عليه على عدم المؤاخذة به في الآخرة، وكذا في الدنيا بالكفارة، "فتح القدير" (٥/ ٥٨ - ٥٩). وقال ربيعة ومالك ومكحولى والأوزاعي والليث مثل ما قال أبو حنيفة، كذا في "فتح الباري" (١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨). [انظر "أوجز المسالك" (٩/ ٥٩٢)].

(٢) من عادة العرب أن يقولوا كثيرًا في محاوراتهم: لا والله، وبلى والله، "لمعات". [انظر "أوجز المسالك" (٩/ ٥٩٥)].

(٣) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٨٧).

(٤) إن كان الحنث بطريق السهو والإكراه تجب الكفارة؛ لأن الفعل الحقيقي لا يعدمه السهو والإكراه، "شرح الوقاية" (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>