للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٣)، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ (٥)، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ". [راجع: ١٧٤٠، تحفة: ٥٣٧٥].

===

(١) " آدم" هو ابن أبي إياس.

(٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.

(٣) "عمرو بن دينار" هو المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.

(٤) "جابر بن زيد" هو أبو الشعثاء الأزدي الإمام.

(٥) قوله: (فليلبس السراويل. . .) إلخ، قال العيني (٧/ ٥٣٣): قال القرطبي: أخذ بظاهره أحمد، فأجاز لبس الخفّ والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعل والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخفّ وفتق السراويل، ولو لبس شيئًا منهما على حاله لزمته الفدية لحديث ابن عمر "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد لاستوائهما في الحكم، والأصحّ عند الشافعية جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقًا، ومثله عن مالك، وقال أبو بكر الرازي من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية، انتهى كلام العيني.

قال الطحاوي: إنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا السراويل إذا لم يجد الإزار، ولو قلنا ذلك كُنَّا مخالفين لهذا الحديث، نعم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارةَ بالدلائل القائمة الموجبة لذلك، ثم قال: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، انتهى كلامه مختصرًا منقولًا من "المرقاة" (٥/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>