للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى (١)

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ، {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: ٦١] جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (٢)، ثَنَا شَيْبَانُ (٣)، عَنْ يَحْيَى (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥)، عَنْ جَابِرٍ (٦) قَالَ: قَضى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْعُمْرَى

"بَابُ مَا قِيلَ … " إلخ، في صـ، مه: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ مَا قِيلَ .. " إلخ.

===

(١) قوله: (ما قيل في العمرى والرقبى) العمرى: هو أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري، أي جعلتها لك مدة عمرك، فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكًا لرقبتها، ولذلك سماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هبة، حيث قال: "إنها لمن وهبت له" وإذا صارت هبة فهي له في حياته ولورثته بعده، وقال مالك: إنما هي تمليك المنفعة في حياته دون الرقبة، فإذا مات رجعت رقبته إلى المُعْمِر، ولها أنواع مذكورة في الفقه.

والرقبى أن يقول: أرقبتك داري إذا أعطيتها إياه وقلتَ: إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي، وهي مشتقّ من الرقوب، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه، وحكمها حكم الهبة، وهذ الشرط -وهو: إن متَّ قبلي فهي لي- لغو، وأنكر مالك وأبو حنيفة الرقبى وقالا: لا اعتبار لها، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٤٧) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٤٠).

(٢) "أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(٣) "شيبان" ابن عبد الرحمن النحوي.

(٤) "يحيى" هو ابن أبي كثير.

(٥) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(٦) "جابر" ابن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>