للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ (١) بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا". [طرفاه: ٦٩٤٦، ٦٩٧١، أخرجه: م ١٤٢٠، س ٣٢٦٦، تحفة: ١٦٠٧٥].

٤٢ - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ (٢)

"أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ"، وفي سـ، حـ، نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "تَسْتَحْيِي" كذا في ذ، وفي نـ: "تَسْتَحِي"، وفي نـ: "لَتَسْتَحِي". "فَنِكَاحُهُ" في نـ: "فَنِكَاحُهَا"، وفي نـ: "نِكَاحُهُ".

===

أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت، وهو مذهب الحنفية، وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها، واحتجوا بمفهوم حديث الباب [أي: الباب الآتي]، لأنه جعل الثيب أحق [بنفسها] من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وألحق الشافعي الجد بالأب.

(١) ضد الخريف.

(٢) قوله: (إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٤). ولعل المراد من قوله: سأبينه ما ذكر قريبًا من قوله: وقع في رواية الثوري: "فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر"، والأول أرجح، انتهى، لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيب بحسب الاتفاق لا يوجب أن يكون حكم البكر مخالفًا لها، واللَّه أعلم. قال في "الهداية" (١/ ١٩١): لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافًا للشافعي رحمه اللَّه، له الاعتبار بالصغيرة، وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. ولنا: أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية، والولاية على

<<  <  ج: ص:  >  >>