للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ الْخُلْعِ (١) وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ (٢) شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ: {الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩]، وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (٣)، وَأَجَازَ عُثْمَانُ (٤) الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا.

"وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَوله عَزَّ وَجَلَّ". " {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} " زاد بعده في ذ: " {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} "، وفي سفـ: " {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} الآية".

===

(١) قوله: (باب الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام، مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهما، وذلك لأن المرأة لباس للرجل، كما قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] وإنما جاء مصدره بالضم تفرقة بين الأجرام والمعاني، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٧٣). قوله: "وكيف الطلاق فيه" قال الطيبي (٦/ ٣٢٤) نقلًا عن المظهر: اختلف في أنه لو قالت: خالعتكَ على كذا، فقال: قبلتُ، وحصلت الفرقة بينهما، هل هي طلاق أم فسخ؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن، كما لو قال: طلقتك، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي أنه فسخ.

(٢) أي: من المهور.

(٣) أي: بغير إذنه، "ف" (٩/ ٣٩٦)، أي: بدون حضرة القاضي، "ك" (١٩/ ١٩٧).

(٤) قوله: (وأجاز عثمان. . .) إلخ، أي أجاز عثمان بن عفان "الخلع دون عقاص رأسها" أي: رأس المرأة. والعقاص -بكسر العين- جمع عقيصة أو عقصة، وهي الضفيرة، وقيل: هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب، قال ابن الأثير: والأول أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>