للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ (١) أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢)، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ (٥)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٦): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا". [راجع: ٢٤٥٨].

٢٨ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ (٧)

===

(١) قوله: (البينة العادلة … ) إلخ، غرضه أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه، كان الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحقّ لصاحب البينة، فإن قلت: البينة قد تكون عادلة وغير عادلة، فَلِمَ رجّح جانب البيِّنة؟ قلت: كذبُ شخصٍ واحدٍ أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين، سِيّما في الشخص الذي يريد جَرَّ النفع إلى نفسه أو دفعَ الضرر عنه، "كرماني" (١١/ ٢٠٤).

(٢) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) ابن الزبير بن العوام.

(٥) "زينب" هي بنت أبي سلمة.

(٦) أم المؤمنين.

(٧) قوله: (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة (١) على نفسه، قاله الكرماني، قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض،


(١) في الأصل: "وعد البر فالشهادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>