للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْفِضَّةِ بالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ (٢)، وَأَمَرَنَا (٣) أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا (٤)، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا (٥) (٦). [راجع: ٢١٧٥].

٨٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ (٧)، وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ (٨) بِالثَّمَرِ،

"فِي الْفِضَّةِ" كذا في هـ، حـ، وفي نـ: "بِالْفِضَّةِ". "فِي الذَّهَبِ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِالذَّهَبِ".

===

(١) " عبد الرحمن بن أبي بكرة" واسمه نفيع بن الحارث الثقفي.

(٢) أي: متساويين، "ع" (٨/ ٤٨٢).

(٣) أَمْرَ إباحةٍ.

(٤) إذا كان يدًا بيدٍ.

(٥) أي: متساويًا أو متفاضلًا.

(٦) مطابقته من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر "يدًا بيد"، "ع" (٨/ ٤٨٢).

(٧) قوله: (بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن، وهو الدفع كأن كلّأً من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه، وخصّ هذا البيع بهذا الاسم؛ لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت، فالمخاصمة والتدافع فيه أكثر من غيره، كذا في "ك" (١٠/ ٤٣).

(٨) قوله: (وهي بيع التمر) بالمثناة وسكون الميم، "بالثمر" بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصّة، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. وقوله: "بيع الزبيب" وهو اليابس من العنب. "بالكرم" بسكون الراء: شجر الكرم، لكن المراد هنا نفس العنب، قوله: "والمحاقلة" بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية،

<<  <  ج: ص:  >  >>