للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُول: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ (١) قَوْمٌ (٢) مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِم الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلابِيَّ (٣) وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ. [أخرجه: ق ٢٨٠٧، تحفة: ٤٨٧٤].

٨٤ - بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ (٤)

٢٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٥)، أَنَا شُعَيْبٌ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧)،

===

(١) قوله: (لقد فتح الفتوح قوم … ) إلخ، وقع عند ابن ماجه (ح: ٢٨٠٧) لتحديث أبي أمامة بذلك سبب، وهو: "دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئًا من حِلْية فضة، فغضب وقال" فذكره، وزاد الإسماعيلي في روايته أنه دخل عليه بحمص، وزاد فيه: "لأنتم أبخل من أهل الجاهلية، إن الله يرزق الرجل منكم الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمائة ثم أنتم تمسكون". فيه أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما تشرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[عن] ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم، كذا في "الفتح" (٦/ ٩٥).

(٢) هم الصحابة.

(٣) قوله: (العلابِي) بالمهملة وبالموحدة جمع العلباء: عصب في العنق يؤخذ من البعير ويشقَّق ثم يُشَدّ به جفن السيف، والعلابي أيضًا من جنس الرصاص. "والآنك" بالمد وضم النون: الأسرب، "ك" (١٢/ ١٦٩)، "خ".

(٤) أي: الظهيرة وقد تكون بمعنى النوم في الظهيرة، "ك" (١٢/ ١٦٩ - ١٧٠).

(٥) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(٦) "شعيب" ابن أبي حمزة.

(٧) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>