للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، قَوْلُهُ (١) -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى". [راجع: ٤٤٣٥، أخرجه: م ٢٧٧٠، س في الكبرى ٨٩٣١، تحفة ١٦١٢٧].

٤٢ - بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (٢)

٦٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ (٣): أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (٤) - أَوْ عُلْبَةٌ- فِيهَا مَاءٌ، -يَشُكُّ عُمَرُ-، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: "لَا إِنهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ" (٥)،

"قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-" سقطت التصلية في نـ، ورمز عليه بـ "صح ".

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "يُدْخِلُ يَدَيْهِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "يُدْخِلُ يَدَهُ". "فَيَمْسَحُ بِهِمَا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "فَيَمْسَحُ بِهَا".

===

(١) بالنصب على الاختصاص أي: أعني، "ك" (٢٧/ ٢٣)، "ع" (١٥/ ٥٨٤).

(٢) سكرة الموت شدته، "ك" (٢٣/ ٢٨).

(٣) عبد الله، "ع" (١٥/ ٥٨٤).

(٤) قوله: (ركوة) بفتح الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. قوله: "أو علبة" بضم العين المهملة، قال أبو عبيد: العلبة من الخشب والركوة من الجلد، وفي "الموعب ": العلبة، على مثال ركوة: القدح الضخم من جلود الإبل، كذا في "العيني" (١٥/ ٥٨٥).

(٥) جمع سكرة، وهي: شدته الذاهبة بالعقل، "قس" (١٣/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>