للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كَلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمِ بَيْنَهُمْ، قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرُفِعَ الثُّلُثُ (١)، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأهٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ (٢) خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ. [تحفة: ٣٦٢٦].

١٤ - بَابٌ إِذَا بَعَثَ الإمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَام (٣) (٤) هَلْ يُسْهَمُ لَهُ (٥)؟

"وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَكَانَ لِلزُّبَير". "كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائتَا أَلْفٍ" في عسـ: "كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائتَيْ أَلْفٍ".

===

(١) للوصية.

(٢) قوله: (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) فإن قلت: إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف، وإن أضفت إليه الثلث فهو خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف، وإن اعتبر مع الدين فهو خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، فعلى التقادير الحساب غير صحيح، قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين إلى ما يكون لكل امرأة منه ألف ألف ومائتا ألف، والمقام مقام البركة للغازي في ماله حيًّا وميتًا، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٠٣) و"الخير الجاري". قال الشيخ ابن حجر (٦/ ٢٣٤): وهذا توجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها، انتهى. [انظر "لامع الدراري" (٧/ ٣٦٠)].

(٣) أي: الإقامة.

(٤) أي: ببلده.

(٥) أي: مع الغانمين أم لا؟ "ف" (٦/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>