للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَجُلًا (١) اطَّلَعَ (٢) فِي بَيتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَشَدَّدَ إِلَيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِشْقَصًا. فَقُلْتُ (٣): مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (٤). [راجع: ٦٢٤٢، تحفة: ٨٠٣].

١٦ - بَابٌ (٥) إِذَا مَاتَ (٦) فِي الزِّحَام أَوْ قُتِلَ

"فَشَدَّدَ" في صـ، ذ: "فَسَدَّدَ" (٧). "فِي الزِّحَامِ" في نـ: "مِنَ الزِّحَام". "أوْ قُتِلَ" زاد في نـ: "بِهِ".

===

(١) هو الحكم بن أبي العاص، "مقدمة" (ص: ٣٢٩).

(٢) بتشديد الطاء، "ع" (١٦/ ١٦٠).

(٣) القائل: يحيى لحميد، "ع" (١٦/ ١٦٠).

(٤) هذا الحديث مرسل أولًا مسند آخرًا، "ع" (١٦/ ١٦٠).

(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٠).

(٦) قوله: (إذا مات) إلخ، اختلفوا في حكم الترجمة؟ فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وقال مالك: دمه هدر، "ع" (١٦/ ١٦١).

(٧) قوله: (فسدد إليه) بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب، وفاعله "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، و"مشقصًا" مفعوله، وهو - بكسر الميم وبالقاف والصاد المهملة -: النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه، "ع" (١٦/ ١٦٠). فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه به، "ك" (٢٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>