أَنَّ رَجُلًا (١) اطَّلَعَ (٢) فِي بَيتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَشَدَّدَ إِلَيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِشْقَصًا. فَقُلْتُ (٣): مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (٤). [راجع: ٦٢٤٢، تحفة: ٨٠٣].
"فَشَدَّدَ" في صـ، ذ:"فَسَدَّدَ"(٧). "فِي الزِّحَامِ" في نـ: "مِنَ الزِّحَام". "أوْ قُتِلَ" زاد في نـ: "بِهِ".
===
(١) هو الحكم بن أبي العاص، "مقدمة"(ص: ٣٢٩).
(٢) بتشديد الطاء، "ع"(١٦/ ١٦٠).
(٣) القائل: يحيى لحميد، "ع"(١٦/ ١٦٠).
(٤) هذا الحديث مرسل أولًا مسند آخرًا، "ع"(١٦/ ١٦٠).
(٥) بالتنوين، "قس"(١٤/ ٣٥٠).
(٦) قوله: (إذا مات) إلخ، اختلفوا في حكم الترجمة؟ فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وقال مالك: دمه هدر، "ع"(١٦/ ١٦١).
(٧) قوله: (فسدد إليه) بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب، وفاعله "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، و"مشقصًا" مفعوله، وهو - بكسر الميم وبالقاف والصاد المهملة -: النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه، "ع"(١٦/ ١٦٠). فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه به، "ك"(٢٤/ ١٨).