للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُبْحَةَ الضُّحَى (١)، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. [راجع: ١١٢٨، تحفة: ١٦٦٢١].

٣٣ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ

قَالَهُ عِتْبَانُ (٢) عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

١١٧٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ (٤) -هُوَ الْجُرَيْرِيُّ-، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ (٥). [طرفه: ١٩٨١، أخرجه: م ٧٢١، س ١٦٧٨، تحفة: ١٣٦١٨].

"لأُسَبِّحُهَا" في نـ: "لأَسْتَحِبُّهَا". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ". "هُوَ الْجُرَيْرِيُّ " في نـ: "هُوَ ابنُ فرُّوخٍ".

===

(١) أي: لم يداوِمْ عليها، كما مرَّ.

(٢) ابن مالك الأنصاري، سبق حديثه في "باب: إذا زار الإمام قومًا فأمهم" (برقم: ٦٨٦)، وسيجيء بعد حديث، وسيجيء أيضًا (برقم: ١١٨٦).

(٣) "شعبة" ابن الحجّاج، تقدّم.

(٤) ابن فَرُّوخ، "قس" (٣/ ٢٥٨).

(٥) قوله: (نوم على وتر) هذا يستحب في حق من لم يثق بالاستيقاظ، فأما من وثق به فالتأخير أفضل لحديث "مسلم": "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل"، وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فأمره بالضحى بدلًا من قيام الليل، ولهذا أمره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر، لكن قد وردت الوصية بالثلاث أيضًا لأبي الدرداء [كما عند

<<  <  ج: ص:  >  >>