للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - بَابُ السِّحْرِ (١)

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٢)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ

"حَدَّثَنَا عُبَيْدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيدُ". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "عَنْ هِشَامٍ". "عَنْ عَائِشَةَ" في نـ: "وَذَكَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ". "لَيُخَيَّلُ إلَيْهِ" في نـ: "لَيُخَيَّلُ عَلَيهِ". "أَنَّهُ فَعَلَ" كذا في هـ، وفي نـ: "أَنَّهُ يَفْعَلُ".

===

ولفظ النشرة - بضم النون وسكون المعجمة - هي: الرقية التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة الأهل. وهذا يدل على جواز النشرة، وأنها كانت مشهورة عندهم، ومعناها اللغوي ظاهر فيها، وهو نشر ما طوى الساحر وتفريق ما جمعه. والمراد "من الناس": إما مطلق، وإما مقيد بلبيد بن الأعصم، إذ لما كان ظاهر الإسلام - لأنه كان منافقًا -، لم يرد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إثارة الإيذاء عليه، انتهى. وذكر ابن بطال (٩/ ٤٤٦): أن في كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، "ك" (٢١/ ٤٠ - ٤١)، "ف" (١٠/ ٢٣٣).

(١) كذا وقع هنا للكثير، وسقط لبعضهم، وهو الصواب؛ لأن الترجمة بعينها قد تقدمت قبل ببابين، ولا يعهد ذلك للبخاري إِلَّا نادرًا عند بعض دون بعض، "ف" (١٠/ ٢٣٦)، "قس" (١٢/ ٥٦٨).

(٢) حماد بن أسامة.

(٣) عروة بن الزُّبَير.

<<  <  ج: ص:  >  >>