للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

٦٧٣٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، أَشْفَيتُ (٢) مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي (٣)، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فِقَالَ: "لَا". قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ (٤)؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ (٥).

"أَشْفَيْتُ" في نـ: "فأشفيت". "فَالثُّلُثُ" في نـ: "الثُّلُثُ". "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" في ذ: "الثُّلُثُ كَبِيرٌ".

===

لا من جهة بطن ورحم، فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت، وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية، فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال، وبقوله: "ذكر" نفيه عن النساء بالعصوبة، وإن كن من الأوليين للميت من جهة الصلب، أقول: ويحتمل أن يكون تأكيدًا لئلا يتوهم أن المراد بالرجل هو البالغ كما هو العرف أو الشخص ذكرًا كان أو أنثى كما عليه بعض الاستعمالات، وأن يكون لإخراج الخنثى، وأن يراد بالرجل الميت؛ لأن الغالب في الأحكام أن يذكر الرجال ويدخل النساء فيهم بالتبعية، "ك" (٢٣/ ١٥٩ - ١٦٠) مختصرًا.

(١) ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٥).

(٢) أي: أشرفتُ.

(٣) محل المطابقة للترجمة.

(٤) بالجر عطفًا على قوله: "بثلثي مالي"، وبالرفع مبتدأ خبره محذوف، وضبطه الزمخشري في "الفائق" بالنصب، "قس" (١٤/ ١٧٢ - ١٧٣).

(٥) بالمثلثة وبالموحدة، "ك" (٢٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>