"بَابُ رَفْعِ الإمَامِ يَدَهُ في الاسْتِسْقَاءِ" ثبت في سـ، حـ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "وَإنَّهُ يَرْفَعُ" في نـ: "وَإنَّهُ كانَ يَرْفَعُ"، وفي أخرى:"فَإنَّه يَرْفَعُ".
===
(١) قوله: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) كذا للحمّوي والمستملي، ولا تكرار في هاتين الترجمتين هذه وسابقتها، لأن الأولى لبيان اتّباع المأمومين الإمام في رفع اليدين، وهذه لإثبات رفعهما له في الاستسقاء، قاله ابن المنير، "ف"(٢/ ٥١٧)، "قس"(٣/ ٥٩).
(٢)"محمد بن بشار" ابن عثمان البصري، لقبه: بُندار، "قس"(٣/ ٥٩).
(٣)"يحيى" هو ابن سعيد القطان البصري.
(٤)"ابن أبي عدي" محمد بن إبراهيم.
(٥)"سعيد" هو ابن أبي عروبة البصري.
(٦)"قتادة" هو ابن دعامة البصري.
(٧) قوله: (لا يرفع) قال النووي: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يده إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصى، فيتناول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يُرَى بياض إبطيه إلا في