للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (١). [راجع: ٣١٥٣].

٢٣ - بَابُ مَا نَدَّ (٢) مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ (٣)

وَأَجَازَهُ (٤) ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ (٥) فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ (٦). وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.

"فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ" زاد بعده في حـ، هـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ" في نـ: "مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ فَذَكِّهِ". "عَلَيْهِ" ثبت في عسـ.

===

(١) مرّ وجهه (في ح: ٣١٥٣).

(٢) نفر من البهائم الإنسية، "ف" (٩/ ٦٣٨).

(٣) في جواز عقره على أيِّ صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر: "فإذا غلبكم. . . " إلخ، "ف" (٩/ ٦٣٨).

(٤) أي: كون حكم ما ندّ من البهائم كحكم الحيوان الوحشي في جواز العقر كيف ما كان، "ع" (١٤/ ٥١٢).

(٥) أي: مما كان لك وفي تصرفك، فتوحش وعجزت عن ذبحه المعهود، "ك" (٢٠/ ١٠١).

(٦) قوله: (فذكه من حيث قدرت) وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إِلا بتذكيته في حلقه أو لبَّته، وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج، "ف" (٩/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>