للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢٥ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ (١) بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٣).

[راجع: ١٤٠٠].

٤ - بَابٌ (٤) إِذَا عَرَّضَ (٥) الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

"وَغَيْرُهُ" في نـ: "أَوْ غَيْرُهُ".

===

(١) هو بتشديد الراء وقد تخفف، أي قال بوجوب الصلاة دون الزكاة أو منعها متأولًا، "ع" (١٦/ ٢٠٣). [وقال شيخنا في هامش "اللامع" (٥/ ١٢) نقلًا عن الإمام الجنجوهي: صار هؤلاء ثلاث فرق، منهم: من ارتد عن الإسلام، ومنهم: من أنكر فرضية الزكاة، ومنهم: من أنكر أداء الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فالأولان منهم كافرون دون الثالث؛ فإطلاق "كفر من كفر" في الرواية تغليب، أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث، وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدّوها إلى الإمام بُغاةً، وكان اختلاف عمر رضي الله عنه في هذين].

(٢) العناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز، "ك" (٢٤/ ٤٧)، "قس" (١٤/ ٤٠٠).

(٣) قوله: (فعرفت أنه الحق) أي: بالدليل الذي أقامه الصديق وغيره، إذ لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد، "ك" (٢٤/ ٤٨).

(٤) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٠٠).

(٥) قوله: (عرض) بتشديد الراء من التعريض، وهو خلاف التصريح، وهو نوع من الكناية. قوله: "أو غيره" أي: غير الذمي نحو المعاهد، ومن يظهر الإسلام. قوله: "بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي: بتنقيصه، ولكن لم يصرحه، بل بالتعريض نحو قوله: "السام" بفتح السين المهملة وتخفيف الميم

<<  <  ج: ص:  >  >>