(٣) أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء، أو نعالج بأنفسنا، "ف"(٩/ ١١٩)، الخصاء: هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، "ف"(٩/ ١١٨)، قال النووي: كان ذلك ظنًّا منهم جواز الاختصاء ولم يكن ذلك الظن موافقًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، "مرقاة"(٦/ ٢٦٣).
(٤) نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، "ف"(٩/ ١١٩).
(٥) بتشديد الياء، "قس"(١١/ ٣٩٦).
(٦) أي: المذكور في الترجمة، "قس"(١١/ ٣٩٦).
(٧) وصله في "البيوع"(برقم: ٢٠٤٨) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه، وأورده في "فضائل الأنصار" عن إسماعيل بن أبي أويس، "ف"(٩/ ١١٧).