للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ (٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي (٣)؟ فَنَهَانَا (٤) عَنْ ذَلِكَ. [طرفه: ٥٠٧٥، أخرجه: م ١٤٠٤، س في الكبرى ١١١٥٠، تحفة: ٩٥٣٨].

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ (٥) شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

رَوَاهُ (٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (٧).

٥٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ

"قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ" في نـ: "عَنْ قَيْسٍ".

===

(١) هو ابن أبي خالد.

(٢) هو ابن أبي حازم.

(٣) أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء، أو نعالج بأنفسنا، "ف" (٩/ ١١٩)، الخصاء: هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، "ف" (٩/ ١١٨)، قال النووي: كان ذلك ظنًّا منهم جواز الاختصاء ولم يكن ذلك الظن موافقًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، "مرقاة" (٦/ ٢٦٣).

(٤) نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، "ف" (٩/ ١١٩).

(٥) بتشديد الياء، "قس" (١١/ ٣٩٦).

(٦) أي: المذكور في الترجمة، "قس" (١١/ ٣٩٦).

(٧) وصله في "البيوع" (برقم: ٢٠٤٨) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه، وأورده في "فضائل الأنصار" عن إسماعيل بن أبي أويس، "ف" (٩/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>