للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ مُتَّكِئًا (١) فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ". فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣). [أطرافه: ٥٩٧٦، ٦٢٧٣، ٦٢٧٤، ٦٩١٩، أخرجه: م ٨٧، ت ١٩٠١، تحفة: ١١٦٧٩].

١١ - بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى (٤) وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

"فَمَا زَالَ" في نـ: "قَالَ: فَمَا زَالَ".

===

(١) قوله: (وكان متكئًا) يشعر بأنه اهتمّ حتى جلس بعد أن كان متكئًا. قال الكرماني (١١/ ١٧٥): فإن قلت: الحديث لا يتعلّق (١) بكتمان الشهادة، وهو مذكور في الترجمة؟ قلت: عُلِم منه حكمه قياسًا عليه؛ لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق، والكتمان أيضًا فيه إبطال له، كذا في "العيني" (٩/ ٥٠٧) و"الفتح" (٥/ ٢٦٣).

(٢) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصري.

(٣) فيه صراحة بسماعه من عبد الرحمن.

(٤) قوله: (باب شهادة الأعمى … ) إلخ، مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى، فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه، وهو قول مالك والليث، سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده، وفصّل الجمهور؛ فأجازوا ما تحمَّله قبل العمى لا بعده، وكذا ما يتنزّل فيه منزلة المبصر، كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه، وعن الحكم: يجوز في الشيء اليسير دون الكثير، وقال أبو حنيفة ومحمد:


(١) في الأصل: "فإن قلت: هذا يتعلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>