للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِيهَا". [راجع: ٢٦٢٠].

١٩ - بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (١) (٢)

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ (٣)، ثَنِي شُرَيْحُ (٤) بْنُ مَسْلَمَةَ (٥)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ (٦)، ثَنِي أَبِي (٧)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٨)، ثَنِي الْبَرَاءُ (٩): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ (١٠) أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيهِ أَنْ لَا يُقِيمَ

"أَفَأَصِلُهَا" في ذ: "فَأَصِلُهَا" [بحذف همزة الاستفهام]. "ثَنِي شُرَيْحُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا شُرَيْحُ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ".

===

(١) سواء كان ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ونحو ذلك.

(٢) قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة، "فتح" (٦/ ٢٨٢).

(٣) "أحمد بن عثمان بن حكيم" هو أبو عبد الله الأزدي الكوفي.

(٤) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، "ك" (١٣/ ١٤٥).

(٥) الكوفي.

(٦) الكوفي.

(٧) وهو يوسف.

(٨) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.

(٩) "البراء" هو ابن عازب.

(١٠) أي: عمرة القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>