للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَخْرَفًا (١) فِي بَنِي سَلِمَةَ (٢)، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ (٣) فِي الإِسْلَامِ. [أطرافه: ٣١٤٢، ٤٣٢١، ٤٣٢٢، ٧١٧٠، أخرجه: م ١٧٥١، د ٢٧١٧، ت ١٥٦٢، ق ٢٨٣٧، تحفة: ١٢١٣٢].

٣٨ - بَابٌ فِي الْعَطَّارِ (٤) وَبَيْعِ الْمِسْكِ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٦)،

"فَإنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ" كذا في هـ، وفي نـ: "فَإنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى".

===

(١) قوله: (مخرفًا) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وهو البستان. ومطابقة الحديث للترجمة في الجزء الثاني منها، وهو قوله: "وغيرِها" أي: وغير الفتنة، فإن بيع أبي قتادة دِرْعَه كان في غير أيام الفتنة، وبهذا يردّ على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس في شيء من الترجمة، كذا في "العيني" (٨/ ٣٧٤). وزاد في "الفتح" (٤/ ٣٢٣): ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر؛ لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال قائمًا فيه بين المسلمين والمشركين، وأقرّه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، والظنّ به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه، انتهى.

(٢) بكسر اللام.

(٣) أي: جمعتُه، مأخوذ من الأثل وهو الأصل، أي: اتخذته أصلًا للمال، "ف" (٤/ ٣٢٣)، "ع" (٨/ ٣٧٥).

(٤) هو الذي يبيع العطر.

(٥) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(٦) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>