للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١) [المائدة: ٨٩]، وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟

٦٧١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٣)، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى (٥) فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ (٦) ". [راجع: ٢٥١٧].

"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ" زاد في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ".

===

(١) قوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} على نوعين: أحدهما: على كفارة اليمين، وهي مطلقة فيها. والآخر: في كفارة القتل، وهي مقيدة بالإيمان. ومن هنا اختلف الفقهاء، فذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل على المقيد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير الكافرة. قوله: "وأي الرقاب أزكى" أي: أفضل، فالأفضل فيها أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. وفيه إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفية؛ لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في أصل التفضيل، "ع" (١٥/ ٧٥٧).

(٢) مصغر الرشد، "ك" (٢٣/ ١٤٥)، البغدادي.

(٣) القرشي الأموي الدمشقي، "ع" (١٥/ ٧٥٧).

(٤) ابن علي بن أبي طالب.

(٥) عاطفة، لوجود شرائط العطف فيها، فيكون "فرجه" بالنصب، "ف" (١١/ ٥٩٩).

(٦) وحاصله: من أعتق عبدًا أعتقه الله من النار، "ك" (٢٣/ ١٤٦).

مرَّ الحديث (برقم: ٢٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>