للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١) هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (٢)، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَحَقُّ مَاَ أَوْفَيتُم مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ (٣) الْفُرُوج". [راجع: ٢٧٢١].

٥٣ - بَابُ الشُّرُوطِ (٤) الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا (٥).

===

(١) هو الطيالسي، "ف" (٩/ ٢١٧).

(٢) مرثد بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ٢١٧).

(٣) قوله: (ما استحللتم به) خبر المبتدإ الذي هو أحق، "قس" (١١/ ٤٩٨)، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي ["الأعلام" (٣/ ١٩٧٩، ١٩٨٠)]: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، "فتح" (٩/ ٢١٧، ٢١٨).

(٤) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه؛ لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها، "ف" (٩/ ٢١٩).

(٥) قوله: (لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له بهذا اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد، "فتح" (٩/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>