للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ (١) وَإِنَّ الْعَرْقَ (٢) فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ (٣)، فَقَالَ: "إِنَّهُ (٤) قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ" (٥). [راجع: ١٤٦، أخرجه: م ٢١٧٠، تحفة: ١٦٨٠٥].

٩ - بَابُ قَوْلُهُ: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا (٦)

"فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ" في ذ: "فَأُوْحِيَ إِلَيهِ". "بَابُ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "قَوْلُهُ" سقط في نـ.

===

(١) ما كان فيه من الشدة بسبب نزول الوحي، "قس" (١٠/ ٦٠١).

(٢) بفتح المهملة وسكون الراء: العظم الذي عليه اللحم، "قس" (١٠/ ٦٠١).

(٣) الجملة حالية، "قس" (١٠/ ٦٠١).

(٤) الشأن، "قس" (١٠/ ٦٠١).

(٥) قوله: (أن تخرجن لحاجتكن) دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج. وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء لا حجب أشخاصهن في البيوت، والمراد بالحاجة البراز كما وقع في "الوضوء" [(برقم: ١٤٦)]. والمطابقة للترجمة في قوله: "بعد ما ضُرِبَ الحجاب"، "قس" (١٠/ ٦٠١ - ٦٠٢).

(٦) قوله: ({إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا}) أي: إن تظهروا شيئًا من تزوُّجِ أمهات المؤمنين على ألسنتكم، الخطاب لمن أراد نكاح عائشة بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٦٠٢).

قال البغوي (٣/ ٥٤١): قال رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قُبِضَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنكحنَّ عائشة، فأخبر اللَّه تعالى أن ذلك محرم، انتهى.

قوله: " {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} " لَمَّا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: أَوَ نحن أيضًا نكلمهن من وراء الحجاب؟ فأنزل اللَّه تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>