للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ (١): مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- موَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ (٢)؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: م ١٤٢٥، تحفة: ٤٧١٨].

١٥ - بَابُ الأَكْفَاءِ (٣) فِي الدِّينِ (٤) {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

"عَلَيْكَ شَيْءٌ" في نـ: "عَلَيْكَ مِنهُ شَيْءٌ". "عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ" في نـ: "عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ". "مَلَّكْتُكَهَا" في نـ: "مَلَّكْتُهَا". " {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ} " زاد قبله في نـ: "وَقوله". " {نَسَبًا وَصِهْرًا} " وقع بعده في ذ: "الآية" وسقط ما بعده.

===

(١) الساعدي، مما أدرجه في الحديث، "قس" (١١/ ٤١٣).

(٢) أي: من حفظك، كذا في "المجمع" (٣/ ٥٠٥)، ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ٢٣١٠].

(٣) جمع كفء، وهو: المثل والنظير، "توشيح" (٧/ ٣٢١٦).

(٤) قوله: (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء -بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة-: المثل والنظير، واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. قوله: " {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} " الآية، قال الفراء: النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه، فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع

<<  <  ج: ص:  >  >>