للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ (١). [راجع: ٢٣٥١، أخرجه: م ٢٠٣٠، س في الكبرى ٦٨٦٨، تحفة: ٤٧٤٤].

٢٣ - بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ (٢)، وَالْمَقْسُومَةِ (٣) وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ (٤) لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.

"لِهَوَازِنَ" سقط في ذ من هنا، وثبت بعد قوله: "غَيْرُ مَقْسُومٍ" [انظر: نسخة السلطانية، و"إرشاد الساري" (٦/ ٤٦)].

===

(١) قوله: (فَتَلَّه في يده) أي دفعه بعنف، قال في "الفتح": وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به، والحق ما قال ابن بطال: أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ وكان نصيبه منه مشاعًا غير متميّزٍ، فدلّ على صحة هبة المشاع، "فتح" (٥/ ٢٢٥).

(٢) أما المقبوضة فتقدم حكمها، وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي، "ف" (٥/ ٢٢٦).

(٣) قوله: (والمقسومةِ وغيرِ المقسومةِ) قال في "الفتح" (٥/ ٢٢٦): أما الهبة المقسومة فحكمها واضح، وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمة، وهي مسألة هبة المشاع، والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك ولغيره، سواء انقسم أو لا، وعن أبي حنيفة: لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعًا، انتهى.

(٤) قوله: (وأصحابه) بالرفع والنصب. قوله: "لهوازن" أي للقبيلة المعروفة، وفي بعضها: "إلى هوازن" أي: وهب منتهيًا إليهم، قوله: "غير مقسوم" يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضًا؛ لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع، "كرماني" (١١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>