وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ (٤) لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.
"لِهَوَازِنَ" سقط في ذ من هنا، وثبت بعد قوله:"غَيْرُ مَقْسُومٍ" [انظر: نسخة السلطانية، و"إرشاد الساري"(٦/ ٤٦)].
===
(١) قوله: (فَتَلَّه في يده) أي دفعه بعنف، قال في "الفتح": وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به، والحق ما قال ابن بطال: أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ وكان نصيبه منه مشاعًا غير متميّزٍ، فدلّ على صحة هبة المشاع، "فتح"(٥/ ٢٢٥).
(٢) أما المقبوضة فتقدم حكمها، وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي، "ف"(٥/ ٢٢٦).
(٣) قوله: (والمقسومةِ وغيرِ المقسومةِ) قال في "الفتح"(٥/ ٢٢٦): أما الهبة المقسومة فحكمها واضح، وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمة، وهي مسألة هبة المشاع، والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك ولغيره، سواء انقسم أو لا، وعن أبي حنيفة: لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعًا، انتهى.
(٤) قوله: (وأصحابه) بالرفع والنصب. قوله:"لهوازن" أي للقبيلة المعروفة، وفي بعضها:"إلى هوازن" أي: وهب منتهيًا إليهم، قوله:"غير مقسوم" يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضًا؛ لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع، "كرماني"(١١/ ١٣٥).