للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابٌ (١) فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

٦٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيُّ قَالَ:

"مُتَفَرِّقٍ" في نـ: "مُفْتَرِقٍ".

===

وقوله: وجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصح؛ لأن صلاته قد تمت، وقوله: لحديث: "وتحليلها التسليم"، استدلال غير صحيح؛ لأنه خبر من أخبار الآحاد، فلا يدل على الفرضية، وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة الافتتاح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير" غير صحيح لما ذكرنا، بل فرضيته بقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: ٣] [المراد به في الصلاة]؛ إذ لا يجب خارج الصلاة بإجماع أهل التفسير، ولا مكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة.

قوله: "المحدث في الصلاة يتوضأ ويبني" قال في "المصابيح": الغاية في حديث الباب حتى يتوضأ يقتضي ثبوت القبول بعدها، ولا شك أن ما تقدم قبلها من المحدث صلاة وقعت بوجه مشروع، وقبولها مشروط بدوام الطهارة إلى حين إكمالها أو بتجديد الطهارة عند وقوع الحدث، وما وقع بعدها مما يكملها، والحديث منطبق على هذا، وليس ما يدفعه، فكيف يكون ردًا على أبي حنيفة. قوله: "بعلة أنه ليس بعبادة" كلام ساقط أيضًا، لأن الحنفية لم يقولوا: إن الوضوء ليس بعبادة مطلقًا، بل قالوا: إنها عبادة غير مستقلة، بل هي وسيلة إلى إقامة الصلاة. وقول ابن المنير: إن ذلك من الحيل؛ أيضًا مردود كما ذكرنا وجهه. وقول ابن بطال: فيه رد … إلخ أيضًا مردود؛ لأن الحديث لا يدل عليه قطعًا. وقول من قال: إذا كان ركنًا … إلخ غير سديد، ولا موجه أصلًا لعدم استلزامه ذلك على ما لا يخفى، كذا في "العيني" (١٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠) وبعضه من "القسطلاني" (١٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣).

(١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٤٣).

(٢) يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن أنس، "ع" (١٦/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>