للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - بَابٌ (١)

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ١ - ٤].

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

"بَابٌ" في ذ: "بَابُ الظِّهَارِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي نـ: "عَزَّ وَجَلَّ" بدل "تعالى". "إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. . .} إلخ" في عسـ بدله: "الآية". "وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ" في سف، ذ: "وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ".

===

(١) قوله: (باب الظهار) بكسر المعجمة، هو قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي. واختلف فيما إذا لم يعيّن الأم بأن قال مثلًا: كظهر أختي، فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهارًا بل يختص بالأم، وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، -وعليه الحنفية-. قوله: "وقول اللَّه تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ. . .} إلخ" واستدل بقوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] على أن الظهار حرام. وقد ذكر المصنف في الباب آثارًا، واقتصر على الآية وعليها، كأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك، وقد ذكر بعض طرقه تعليقًا في أوائل "كتاب التوحيد" (ك: ٩٧، ب: ٩) من حديث عائشة وسيأتي ذكره، وفيه تسمية المظاهِر وتسمية المجادِلة وهي التي ظاهر منها، والراجح أنها خولة بنت ثعلبة، وأنه أول ظهار كان في الإسلام، "فتح" (٩/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>