للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧ - بَابٌ إِذَا غَنَمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمُسْلِمُ (١)

٣٠٦٧ - وَقَالَ ابْنُ نمَيرٍ (٢): ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣)، عَنْ نَافِعِ (٤)،

"وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ".

===

(١) قوله: (إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي: هل يكون أحق به، أو يدخل الغنيمة؟

وهو مما اختلف فيه، فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذُه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن: لا يُرَدّ أصلًا، ويختص به أهل الغنائم. وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن الحسن أيضًا، ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبُه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة، واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعًا بهذا التفصيل، أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدًا. وعن أبي حنيفة رحمه الله كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري: صاحبه أحق به مطلقًا، "فتح" (٦/ ١٨٢)، وذكره ابن الهمام (٦/ ٤ - ٥) نقلًا عن الطبراني والدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا، وضعّف كلَّها، ثم أورد الآثار عن عمر وعن أبي عبيدة وعن زيد بن ثابت مثلَه، وبسطه، ومن أراد الاطلاع فلينظر ثمة.

(٢) "قال ابن نمير" عبد الله الهمداني الكوفي، فيما وصله أبو داود (ح: ٢٦٦٩) أوابن ماجه (ح: ٢٨٤٧)].

(٣) "عبيد الله" هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>