"غَنَمًا وَإِبِلًا" في ذ: "إِبِلًا وَغَنَمًا". "عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ" في قتـ: "كُلَّ عشرةٍ مِنَ الْغَنَمِ"، وفي نـ:"عَشرًا مِنَ الْغَنَمِ".
===
ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دَار الإسلام، وقال الجمهور: هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده، وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين، انتهى كلامه.
قال صاحب "الهداية"(١/ ٣٨٥): ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع [الغنيمة] في دار الحرب، والخلاف ثابت فيه، والقسمة بيعٌ معنًى فتدخل تحته، انتهى. ولأنه -صلى الله عليه وسلم- ما قسم إلا في دار الإسلام، أما قسمة النبي -صلى الله عليه وسلم- غنائم حنين فكانت بعد منصرفه إلى الجعرانة، وكانت أول حدود الإسلام؛ لأن مكة فتحت وأرض حنين وبني المصطلق بعد فتح مكة وإجراء أحكام الإسلام فيها، هذا ملتقط من كلام ابن الهمام من موضعين. [انظر "فتح القدير"(٥/ ٤٧٩ - ٤٨٠)].