بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان (رقم: ٤٢٠٥) والحاكم (٢/ ٢٨٦) عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي: يعني به المحبة والمودة.
(٤) ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث: قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه؛ لصدقت، ولكنه قال: السُّنَّة. فبين أنه قول خالد، "قس"(١١/ ٥٧٩)، وسيجيء.
(٥) لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع، لكن المحافظة على اللفظ أولى، "قس"(١١/ ٥٧٩).
(٦) قوله: (السُّنَّة إذا تزوج البكر. . .) إلخ، قال علي القاري في "المرقاة"(٦/ ٣٨١): أخذ بظاهره الشافعي، وعندنا: لا فرق بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني، وإطلاق قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} الآية [النساء: ٣]، {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا}[النساء: ١٢٩]، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب، انتهى.