للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - بَابُ لَعْقِ الأَصَاجِ وَمَصِّهَا (١) قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٣) " (٤). [تحفة: ٥٩٤٢].

===

(١) أي: في بيان استحباب لعق الأصابع ومصها. . . إلخ.

(٢) هو ابن عيينة.

(٣) المراد إلعاق غيره، "ف" (٩/ ٥٧٨).

(٤) قوله: (حتى يَلعَقها أو يُلعِقها) الأول ثلاثي أي: بنفسه، والثاني رباعي، "تن" (٣/ ١٠٩٣).

قال الكرماني (٢٠/ ٦٤): ليس هذا شكا من الراوي، بل هو تنويع من رسول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. قال النووي: معناه -واللَّه أعلم- لا يمسح يده حتى يلعقها فإن لم يفعل فحتى يُلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وخادم أو ولدٍ يحبونه ولا يتقذرونه. وفيه استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفًا له، انتهى.

قال القسطلاني (١٢/ ٢٤٣): فإن قلت: من أين تؤخذ المطابقة؟ أجيب بأن في حديث جابر عند مسلم: "فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق بأصابعه" فلعل المصنف أشار بالترجمة لذلك، انتهى.

قال في "الفتح" (٩/ ٥٧٧): لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها، فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له، بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل، وأما قوله في الترجمة: "ومصّها" فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>