للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ: "الشَّهْرُ (١) تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ (٢) التَّخْيِيْرَ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ (٣). [راجع: ٨٩].

٨٤ - بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

٥١٩٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٤)، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَصُومُ (٥) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا (٦) شَاهِدٌ (٧) إِلَّا بِإِذْنِهِ (٨) ". [راجع: ٢٠٦٦، تحفة: ١٤٦٨٨].

"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" زاد في هـ، ذ: "لَيلةً". "فَكَانَ ذَلِكَ" في ذ: "وَكَانَ ذَلِكَ". "التَّخْيِيْرَ" في ذ: "آية التَّخْيِيرِ"، مصحح عليه، وفي نـ: "التَّخَيُّرَ". "لَا تَصومُ" في سـ: "لَا تَصُومَنَّ".

===

(١) اللام للعهد من الشهر المحلوف عليه، "ف" (٩/ ٢٩١).

(٢) وفي رواية عميل: "فأنزلت"، وسيأتي في "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٦٢)، "ف" (٢٩١/ ٩).

(٣) مرّ بيانه [برقم: ٤٧٨٥] في "الأحزاب".

(٤) هو ابن راشد.

(٥) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر، والمراد به النهي، ولمسلم بلفظ: "لا تصم"، "ف" (٩/ ٢٩٣) أي: صوم التطوع، "خ" (٢/ ٤٦٩).

(٦) أي: الزوج وكذا السيد.

(٧) أي: حاضر، "ف" (٩/ ٢٩٥).

(٨) قوله: (إلا بإذنه) وسبب هذا أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا تفوته بالتطوع، "قس" (١١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>