للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (٣) ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ (٤)، ويَسُبُّ أُمَّهُ فيَسُبُّ أُمَّهُ". [أخرجه: م ٩٠، د ٥١٤١، ت ١٩٠٢، تحفة: ٨٦١٨].

٥ - بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ (٥)

٥٩٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، ولغيره: "قَالَ رَسُولُ اللهِ". "يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ" في نـ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ". "فيَسُبُّ أُمَّهُ" ثبت في قتـ، صـ، ذ.

===

(١) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "ف" (١٥/ ١٤٣).

(٢) هو ابن عوف.

(٣) قوله: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قال الكرماني (٢١/ ١٤٨): فإن قلت: الكبيرة معصية توجب حدًّا، واللعن لا حد له؟ قلت: اللعن: السب والقذف، وله حد، مع أن الكبيرة أصح حدودها معصية توعد الشارع عليها بخصوصها، وقيل: هي ما يشعر بقلة المبالاة بالدين. وفي الجملة لها تعريفات متعددة. فإن قلت: كيف كان من أكبرها؟ قلت: لأنه نوع من العقوق، وهو إساءة في مقابلة إحسان الوالدين، وكفران لحقوقهما، وهو قبيح أيضًا عرفًا وعادةً.

(٤) قوله: (فيسب أباه) فيلزم منه كأنه سب أباه بنفسه باعتبار التسبب، وسب الأب كبيرة بأي وجه كان، لكونه عقوقًا. والعقوق كبيرة وإن لم يكن سب ذلك الرجل كبيرة؛ لكونه مما لم يوجب الحد، "لمعات".

(٥) أي: من أحسن إليهما وقام بطاعتهما، "ع" (١٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>