ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ (٢) مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ". [راجع: ٣٧١، أخرجه: د ٢٩٩٥، تحفة: ١١١٧].
٧٥ - بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ (٣)
٢٨٩٤ و ٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٤)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٥)، عَنْ يَحْيَى (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أمُّ حَرَامٍ (٨): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: "عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ، كَالْمُلُوكِ (٩)
"قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ".
===
(١) أي: حَرَّتَيْها.
(٢) قال القسطلاني (٦/ ٤٢٦): إلا في وجوب الجزاء، ومرّ الحديث في "الحج".
(٣) خصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو، وقد اختلف السلف في جواز ركوبه، "ف" (٦/ ٨٨).
(٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل عارم البصري.
(٥) "حماد بن زيد" أي: ابن درهم الأزدي.
(٦) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.
(٧) "محمد بن يحيى بن حبان" ابن منقذ الأنصاري.
(٨) "أم حرام" بنت ملحان خالة أنس.
(٩) قوله: (كالملوك) أي: حالهم كالملوك في السعة والرفعة، وقد مرّ الحديث عن قريب (برقم: ٢٨٧٧، ٢٨٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute