للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعَافُهُ (١) " قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ (٢) فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْظُرُ إِلَيَّ. [طرفاه: ٥٤٥٠، ٥٥٣٧، أخرجه: م ١٩٤٦، د ٣٧٩٤، س ٤٣١٧، ق ٣٢٤١، تحفة: ٣٥٠٤].

١١ - بَابٌ (٣) طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ (٤)

٥٣٩٢ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ،. . . . . .

"وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْظُرُ إِلَيَّ". في قتـ: "وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْظُرُ". "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

جعل الموجب للإباحة متأخِّرًا لأنه يلزم منه النسخ مرتين، فافهم، ومرَّ الكلام فيه قريبًا وبعيدًا. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٥١٩)].

(١) أي: أكرهه، "ك" (٢٠/ ٣١).

(٢) أي: جررته إليّ.

(٣) بالتنوين، "قس" (١٢/ ١٨٦).

(٤) قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) قيل: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين. فإن قلت: مقتضى الترجمة أن الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه ولفظ الحديث بثلثي ما يشبعه، ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاء بالنصف؟ قلت: ذلك على سبيل النسبة (١)، أو المراد منه التقريب لا التحديد، والنصف والثلث متقاربان، أو أنه ورد في غير هذه الرواية: "طعام الواحد كافٍ للاثنين"، رواه مسلم (ح: ٢٠٥٩) من طرق، فأشار البخاري إليه بالحديث المذكور كما هو عادته في أمثاله، "ك" (٢٠/ ٣١).

(٥) هو ابن أبي أويس.


(١) وفي "ك": على سبيل التشبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>