للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (١)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ (٢)، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ (٣)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤)، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا". [راجع: ٣٠٤].

١٣ - بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ (٥)

وَقَالَ أَنَسٌ (٦): شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا. وَأَجَازَهُ

"أَبِي سَعِيدٍ" زاد في نـ: "الْخُدْرِيِّ". "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ". "قُلْنَ: بَلَى" كذا في ذ، وفي نـ: "قُلْنَا: بَلَى".

===

(١) " ابن أبي مريم" هو سعيد الجمحي.

(٢) "محمد بن جعفر" هو ابن أبى كثير.

(٣) "زيد" هو ابن أسلم العدوي.

(٤) "عياض بن عبد الله" ابن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي.

(٥) قوله: (باب شهادة الإماء والعبيد) في حال الرِّقِّ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها: جوازها مطلقًا كالحُرّ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه كقول أنس رضي الله عنه وشريح، وبه يقول أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في الشيء التافه، روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي. وثالثها: لا يجوز في شيء أصلًا، روي هذا عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء ومكحول، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي، "ع" (٩/ ٥١٣).

(٦) "وقال أنس" فيما وصله ابن أبي شيبة [برقم: ٢٠٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>