(٣) قوله: (يسرق البيضة … ) إلخ، هذا الحديث قد مضى عن قريب في "باب لعن الله السارق إذا لم يُسم"، ووجه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع فيما يبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب، "ع"(١٦/ ٧٦).
(٤) قوله: (باب توبة السارق) وقد اختلف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره، فقال مالك في القذف والزنا والسرقة