عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ (١) فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [أطرافه: ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨، أخرجه: م ١٦٨٦، د ٤٣٨٥، س ٤٩٠٨، تحفة: ٨٣٣٣].
٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاق، وقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي نَافعٌ: قِيمَتُهُ.
[راجع ح: ٦٧٩٥، تحفة: ٧٦٢٧].
٦٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [راجع ح: ٦٧٩٥، أخرجه: م ١٦٨٦، تحفة: ٨١٦٣].
"عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ نَافِعٍ مَولَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ". "ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" زاد بعده في نـ: "تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاق، وقَال اللَّيثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتهُ (٣) ". "قِيمَتُهُ "في نـ: "ثَمَنه".
===
(١) أي: أمر بالقطع.
(٢) ابن أسماء الضبعي.
(٣) قوله: (قيمته) بدل قولهم: "ثمنه"، وقيمة الشيء: ما ينتهي إليه الرغبة في شراء الشيء. وهذه المتابعة وقول الليث إلى آخره ثابتان لأبي ذر هنا، "قس" (١٤/ ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute