للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (١) (٢)؟ فَقَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٣)؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ (٤) الْمَلْهُوفَ (٥) ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ (٦)، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا (٧) لَهُ صَدَقَةٌ". [طرفه: ٦٠٢٢، أخرجه: م ١٠٠٨، س ٢٥٣٨، تحفة: ٩٠٨٧].

٣١ - بَابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا

"يَا نَبِيَّ اللهِ" في نـ: "يَا رَسُولَ اللهِ". "فَقَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ" في نـ: "قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ".

===

(١) أي: ما يتصدق به، "قس" (٣/ ٦٣٨).

(٢) قوله: (فمن لم يجد) كأنّهم فهموا من الصدقة العطيّة، فبين أن المراد أعمّ من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، قاله العينى (٦/ ٤٢٧).

قال القسطلاني (٣/ ٦٣٩): الحاصل أن الصدقة تكون بمال موجود أو بمقدور التحصيل أو بغير مال، وذلك إما فعل وهو الإعانة، أو ترك وهو الإمساك عن الشرّ، لكن مع نية القربة.

(٣) أي: لم يستطع.

(٤) كإغاثته، [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٠٩)].

(٥) شامل للمظلوم والعاجز، تَلَهَّف على الشيء: تحسَّر، "ع" (٦/ ٤٢٧)، "قس" (٣/ ٦٣٩).

(٦) أي: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفسَه وغيرَه.

(٧) تأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك، "قس" (٣/ ٦٣٩).

(٨) "أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>