= الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ألف مسألة وأكثر، قال الخطابي: إنه كان رخصة له خاصة، أو هو منسوخ، هذا كله ما قاله الكرماني (٩/ ١١١).
قال الشيخ في "اللمعات": والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله في فسحة منه حتى يجد ما يؤدّيه في الكفارة، انتهى.
قال العيني (٨/ ١١٠ - ١١١): احتجّ به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إِلَّا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حكم المرأة، وهو موضع البيان، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضًا إن طاوعته، والجواب عن قولهم: أن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يذكر حكم المرأة، لعلها كانت مُكْرَهَة أو ناسية لصومها، أو من يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجنون أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار، انتهى كلام العيني مختصرًا.
(١) قال في "المغرب": هم المحتاجون عاميٌّ، قلت: يحتمل أن يكون جمع محواج وهو كثير الحاجة، "ع"(٨/ ١٢٠).
(٢)"عثمان بن أبي شيبة" نسبه لجده وأبوه محمد وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة.