للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دُبَّاءٌ (١) وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَتَبَّعُ (٢) الدُّبَّاءَ مِنْ حَوالَي الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةُ (٣) (٤) عَنْ أَنَسٍ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ (٥) بَيْنَ يَدَيْهِ. [راجع: ٢٠٩٢].

٣٩ - بَابُ الرُّطَبِ (٦) بِالْقِثَّاءِ (٧)

"يَتَتَبَّعُ" في نـ: "يَتْبَعُ". "حَوالَي" في نـ: "حَولِ". "الصَّحْفَةِ" في نـ: "القَصْعَةِ". "وَقَالَ ثُمَامَةُ" سقطت الواو في نـ. "الرُّطَب بِالْقِثَّاءِ" كذا في سفـ، وفي نـ: "الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ".

===

(١) بالمد والقصر هو القرع كما مرّ.

(٢) أي: يتطلب.

(٣) هو ابن عبد اللَّه.

(٤) قوله: (قال ثمامة. . .) إلخ، وصله قبل بابين من طريق ثمامة، وقد تقدم في "باب من تتَّبع حوالي القصعة" أن في رواية حميد عن أنس: "فجعلت أجمعه فأدنِيه منه" وهو المطابق للترجمة؛ لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء، أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه، قال ابن بطال (٩/ ٤٩٨): إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا في مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام قُدِّم لهم باعيانهم، فلهم أن يأكلوه وهم فيه شركاء، بخلاف من كان على مائدة أخرى؛ إذ لا شركة له فيه. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة؛ لأنه طعام اتخذ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه، يعني فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضًا مطلقًا، "ف" (٩/ ٥٦٤).

(٥) فيه المطابقة.

(٦) كصُرَد: نضيج البسر، واحدته بِهَاء، "قاموس" (ص: ٩٦).

(٧) بالكسر وشدة المثلثة، "خ"، أراد به الجمع بينهما في حالة الأكل، "ع" (١٤/ ٤٣٨)، "ك" (٢٠/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>