"الْحَبَشَةِ" في هـ، ذ: "الْحَبَشِ". "نَهْبَ" في هـ، ذ: "نُهْبَةَ". "رَجُلٌ" في نـ: "رَجُلٌ مِنْهُمْ". "فَحَبَسَهُ" في نـ: "فَحَبَسَهُ اللَّهُ". "وَالذَّبْحِ" في ذ: "وَالذَّبَائِحِ". "وَلَا نَحْرَ" في نـ: "وَلَا مَنْحَرَ".
(٣) قوله: (النحر والذبح) قال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذبحها وفي السُّنَّة ذكر نحرها، واختلفوا في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم، وقال ابن المنذر: وروي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إِلا أنه يكره، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكره، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لا يؤكل، "ع" (١٤/ ٥١٥).