للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَنْحَرِ (١). قُلْتُ (٢): أَيُجْزِئ (٣) مَا يُذْبَحُ (٤) أَنْ أَنْحَرَهُ (٥)؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ (٦) الْبَقَرَةِ (٧)، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ (٨). . . . . . .

===

(١) النحر في اللبَّة، "خ".

(٢) القائل ابن جريج، "ع" (١٤/ ٥١٥).

(٣) قوله: (أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم) احتج عليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] أن البقر مذبوح إذ الأصل الحقيقة، وجاز نحره اتفاقًا، وبان ذبح المنحور جائز إجماعًا فكذلك نحر المذبوح، قال النووي: "ما أنهر الدم فكلْ" فيه دليل على جواز ذبح المنحور والعكس، وجوزه العلماء إِلا داود، قال مالك في بعض الروايات عنه بإباحة ذبح المنحور دون العكس، وأجمعوا على أن السُّنَّة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الجمهور، وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها، "ف" (٩/ ٦٤٠).

(٤) مفعولٌ.

(٥) فاعل "يجزئ".

(٦) وعن جابر قال: "نحر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه بقرةً في حجته"، "مشكاة" (ح: ٢٦٣٠) في "باب الهدي". ["مسلم": ١٣١٩].

(٧) في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]، "ع" (١٤/ ٥١٥).

(٨) قوله: (الأوداج) جمع وَدَج -بفتح الدال وبالجيم- وهو: العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان. واستشكل التعبير بالجمع لأنه ليس لكل بهيمة سوى ودجين. وأجيب بأنه أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، أو هو من باب تسمية الجزء باسم الكل، ومنه قوله: عظيم المناكب، "قس" (١٢/ ٣١٥). وبقي وجه آخر وهو: أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجًا

<<  <  ج: ص:  >  >>