للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ غَيرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (١)، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ (٢)، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (٣). [أطرافه: ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٨٤٥، أخرجه: م ١١٨١، س ٢٦١٤، تحفة: ٥٧١١].

٨ - بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ (٤)

===

(١) قوله: (ممن أراد الحجَّ والعمرة) ظاهره أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين، كما هو الصحيح عند الشافعية، وعندنا لا يجوز للآفاقي دخول مكة بلا إحرام، وإن لم يُرِدِ الحجّ والعمرة، وقيدُ إرادتهما غالب، لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا تجاوزوا الميقات إِلَّا بإحرام"، وأما دخوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام الفتح بغير إحرام فمخصوص له ولأصحابه بذلك الوقت، ملتقط من "اللمعات" و"شرح الموطأ" (ص: ١٠٥) للقاري.

(٢) أي: فمُهَلُّه من حيث قصد الذهاب إلى مكة، "ع" (٧/ ٢٩).

(٣) قوله: (حتى أَهلُ مكة من مكة) يعني إذا قصد المكي الحج فَمُهَلُّه من مكة، أما العمرة فَمُهَلُّه من الحل، فإن قلت: قوله: حتى أهل مكة من مكة، أعمّ من أن يكون المكي قاصدًا للحج أو العمرة، ولهذا ترجم البخاري بقوله: "باب مُهَلّ أهل مكة للحج والعمرة". قلت: قضية عائشة خصَّته حين أرسلها النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع أخيها إلى التنعيم، ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة، "ع" (٧/ ٢٩ - ٣٠).

(٤) قوله: (لا يهلّوا قبل ذي الحليفة) المراد منه إما النهي التنزيهي، فإن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله اقتداء بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإما أنّ مذهب المصنف عدم جواز التقديم نظرًا إلى ظاهر لفظ الحديث، وإما أن يراد بالقبلية ما قدامها من جهة مكة لا من جهة المدينة، قاله الكرماني (٨/ ٦٣)، وسيجيء بيان الاختلاف فيه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>