للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْحُسَيْنِ (١)، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٣) الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلُّوا (٤) قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - قَالَ في الثَّالِثَةِ: - لِمَنْ شَاءَ" (٥) كَرَاهِيَةَ (٦) أَنْ تتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً (٧). [راجع: ١١٨٣].

٢٧ - بَابُ كرَاهِيَةِ الاخْتِلَافِ (٨) (٩)

"الاخْتِلَافِ" كذا في ذ، وفي ذ: "الخِلَافِ".

===

(١) ابن ذكوان المعلم.

(٢) عبد الله الأسلمي قاضي مرو، "ك" (٢٥/ ٩٠)، "ع" (١٦/ ٥٧١).

(٣) ابن مغفل بصيغة المفعول بالمعجمة والفاء.

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٤).

(٥) قوله: (لمن شاء) مطابقته للترجمة في قوله: "لمن شاء"؛ فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب إِلَّا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: "لمن شاء" إشارة إليه فكان هذا صارفًا عن الحمل على الوجوب، "ع" (١٦/ ٥٧١)، "ف" (١٣/ ٣٣٩).

(٦) أي: لأجل كراهيته.

(٧) أي: طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سُنَّة راتبة يكره تركها.

(٨) أي: في الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك، "ف" (١٣/ ٣٣٦).

(٩) قوله: (باب كراهية الاختلاف) وقع هذا الباب في نسخة العيني (١٦/ ٥٦٧) قبل "باب نهي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن التحريم"، ووقع في نسخة "فتح الباري" قبل: "باب قول اللّه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى} ". وقال في "الفتح" (١٣/ ٣٣٦): وسقطت هذه الترجمة لابن بطال، فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم، ووجهه بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف، والأولى ما وقع عند الجمهور، وبه جزم الكرماني (٢٥/ ٩٠)، فقال في آخر حديث عبد اللّه بن مغفل: هذا آخر ما أريد إيراده في "الجامع" من مسائل أصول الفقه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>