للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ (١)

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٣)، عَنْ يُونُسَ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥)، ثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (٦) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي (٧) لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ،

"ثَنِي عُرْوَةُ" في قتـ، ذ: "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".

===

لأن في نسبة ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- نوع إظهار بعض الشكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة، وليس ذلك يذكر في حقه -صلى الله عليه وسلم-، انتهى.

قال الكرماني (٩/ ١٩٧): فيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة (١)، وأما معاملته معهم فلبيان جواز ذلك، أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا ثمنه فلم يرد التضييق عليهم، أو لغير ذلك، انتهى.

(١) من عطف الخاصّ على العامّ؛ لأن الكسب أعمُّ من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها، "ع" (٨/ ٣٢٧).

(٢) "إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.

(٣) "ابن وهب" هو عبد الله المصري.

(٤) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

(٥) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(٦) "عروة بن الزبير" ابن العوّام.

(٧) قوله: (أنّ حرفتي) الحرفة والاحتراف الكسب، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتَّجر قبل استخلافه، وقوله: "وشُغِلْتُ" على صيغة المجهول،


(١) في الأصل: "عن أهل الذمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>