للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ (١) هَذِهِ الآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (٢). [راجع: ٤٥٢٩].

٣٧ - بَابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ (٣) هُوَ الخَاطِبُ

"{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} ".

===

(١) قوله: (فأنزل اللَّه تعالى: ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، لكن قوله في بقيتها: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء، وقد تقدم في "التفسير" بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩] فيستدل في كل مكان بما يليق به، قاله في "الفتح" (٩/ ١٨٧). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة دلالتها على الترجمة خفية محتاجة إلى ارتكاب التكلف.

(٢) أي: أعادها إليه بعقد جديد، "ف" (٩/ ١٨٧).

(٣) قوله: (إذا كان الولي) أي: في النكاح "هو الخاطب" أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: [ذكر] في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد، كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد.

وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>